الباب الأول : عضوية الجمعيةالفصل الأول : العضـــوية-
تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية؛ عبر
تقديم طلب الانخراط للمكتب الإداري.- على الراغب في الانخراط أن يكون متحليا بثقافة
و سلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف الجمعية.- يعتبر عضوا نشيطا، كل منخرط ملتزم في الممارسة
بمبادئ وأهداف الجمعية.- تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب الإداري
بعد استشارة المجلس الإداري للجمعية. - المكتب الإداري ليس مجبرا على تبرير قبول أو رفض طلبات
الانخراط المقدمة له.
الفصل الثاني: حقوق العضــــوية -
مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية داخل
أجهزتها.- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل
الجمعية ضمن الأجهزة التي ينتمي لها.- الترشح والانتخاب لجميع أجهزة الجمعية حسب الشروط
المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.- تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي
وطني أو دولي، بعد الانتداب أو التزكية المكتوبة.
الفصل الثالث: واجبات العضـــو
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في: 100 درهم لأعضاء
المكتب الإداري و لأعضاء المجلس الإداري و الأعضاء الشرفيين و الأعضاء المستشارين،
50 درهم لباقي المنخرطين من غير الطلبة و التلاميذ الذين سيؤدون 30 درهم فقط.- المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة
لذلك.- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام
المنوطة به.- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم
وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
- تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:- تتم الاستقالة بطلب مكتوب موجه للمكتب الإداري.
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب
الإداري.
الإقــــالة: وتأتي عبر:
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
وتدرس
الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار
عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها
لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
الباب الثاني:
أجهزة الجمعية وتسييرها( الجمع العام – المكتب الإداري – المجلس الإداري – الأقطاب
المتخصصة).
ينتخب الجمع العام المكتب الإداري الذي يتحمل مسؤولية
تسيير الجمعية بتعاون مع المجلس الإداري و الأقطاب المتخصصة.
الفصل الخامس: الجمـع العـــام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء الذين مرت سنة
كاملة على انخراطهم في الجمعية على الأقل.
- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
- يناقش التقريرين الأدبي والمالي والتصويت
عليهما.
- يناقش تعديل القانون الأساسي والنظام
الداخلي.
- بعد استقالة المكتب الإداري، ينتدب الجمع العام
عضوين أو ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب الإداري الجديد.
- على المنتدبين أن يقدموا تقريرا شاملا عن الجمع
العام.
- يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري
المنتخب.
الفصل السادس: المكتب الإدارييسهر المكتب الإداري على السير العادي للجمعية والحفاظ على
استقلاليتها وتطبيق قراراتها وفق ماهو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية.
من بين أهم مهامه واختصاصاته وفقا للقانون الأساسي:
- بعد انتخاب المكتب الإداري الجديد وتوزيع المهام
فيما بين أعضاءه يهيئ ملفاته، قصد إيداعها لدى الجهات المعنية.
- يجتمع المكتب الإداري مرة في الشهر على الأقل و
كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى
كتب ومراسلات الجمعية.
- العمل على تشكيل اللجان عند الاقتضاء والمساهمة
في تفعيلها.
- العمل على تنمية موارد الجمعية وتطويرها.
- تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل جمع عام.
وفي علاقته بالمجلس الإداري:
- الدعوة إلى اجتماع موسع، قصد انتخاب المجلس الإداري.
- تقديم مشروع برنامج الأنشطة السنوية للمجلس الإداري.
- تقديم تقرير عن أنشطة الجمعية عند كل دورة يجتمع فيها
المجلس الإداري.
- اتخاذ القرارات التأديبية، عند الضرورة بعد استشارة
المجلس الإداري.
- مناقشة أي تأجيل للجمع العام مع المجلس الإداري.
الفصل السابع: المجلس الإداري
للمجلس الإداري دور استشاري، ويتشكل بعد الجمع
العام في اجتماع موسع للمنخرطين يدعو إليه المكتب الإداري في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
تكويـــــنه:- يتكون المجلس الإداري ما بين عشرة (10) أعضاء وخمسة
عشر (20) عضوا.- يتشكل من جميع أعضاء المكتب الإداري (5 أعضاء)، إضافة
إلى خمسة (5) أعضاء على الأقل، أو خمسة عشر
(15) أعضاء على الأكثر.
- ينتخبون أثناء الاجتماع الموسع للمنخرطين.
- أن يكون الترشيح للمجلس الإداري بصفة شخصية أو بطلب
مكتوب، يقدم إلى المكتب الإداري.
- أن يكون المترشح قد تحمل المسؤولية في أحد المكاتب
الإدارية السابقة، أو منخرط بالجمعية مند ثلاث سنوات على الأقل.
- أن يلتزم بالفعالية وبالمسؤوليات المنوطة به وأيضا
الحضور في الاجتماعات المقررة. صلاحياته:للمجلس الإداري دور استشاري في:- مناقشة البرنامج العام للمكتب الإداري.
- مواكبة ومتابعة السير العام للجمعية.
- المساهمة في تشكيل الأقطاب وتفعيلها.
- مناقشة القرارات التأديبية التي يتخذها المكتب
الإداري.
مهــــامه:
- التعاون مع المكتب الإداري في تنفيذ البرنامج العام.
- العمل على التغطية الإعلامية للأنشطة.
- المساهمة بالتفكير في تطوير آليات وأشكال العمل داخل
الجمعية.
- المساهمة في تنمية موارد الجمعية.
- يجتمع 6 مرات في السنة و كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة
من المكتب الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري.- إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يدعو المكتب الإداري أو
ثلث أعضاء المجلس الإداري إلى اجتماع ثان.
- يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
الفصل الثامن: الأقطاب المتخصصة :
- للمكتب الإداري الحق في تشكيل أقطاب التخصص لتفعيل
البرنامج العام للجمعية.
- أقطاب التخصص هيئات تنفيذية، تقوم بمهام محددة و
دائمة، تشكل مباشرة بعد كل تجديد للمكتب
الإداري.
- تعمل الأقطاب تحت إشراف المكتب الإداري.
- يضم كل قطب على الأقل عضوا واحدا من المكتب الإداري،
لتنسيق سيرها.
- يقدم كل قطب تقريرا شاملا للمكتب الإداري عن أنشطته و
مستوى إنجاز المهام الموكولة به.
- يمكن للأقطاب خلق لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة في
فترة زمنية محددة أو لمعالجة قضايا مستعجلة.
الباب الثالث: مداخيل ومصاريف الجمعيةالفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية مما ورد في الفصل التاسع عشر من
القانون الأساسي كما يمكن للمكتب الإداري جلب موارد أخرى عن طريق التعاون أو
الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات
الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها، مع
تبرير كل عملية بوصل إثبات، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق
المحاسباتية.
- دفتر خاص بمداخيل الانخراط، المساهمات والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.
ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف والمداخيل مدعمة
بوثيقة مثبتة، ذات صبغة قانونية.
- يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائق ذات
الطبيعة المالية، من شيكات وسائر الوثائق البنكية.
- يوجه أمين المال نفقات الجمعية بمعية المكتب الإداري،
ويحسن تدبير الموارد المالية المتوفرة.
- يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي، وعرضه
على المكتب الإداري للمصادقة عليه، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل
انعقاد الجمع العام.
- يفوض الأمين مهامه لأحد أعضاء المكتب أو المجلس الاداري
-غير الرئيس و نائبه- عند الضرورة بتوكيل مكتوب و مصادق عليه لدى السلطات المحلية.الباب الرابع: مقتضيات عامةالفصل العاشر:
- يمكن للجمعية أن تصبح عضوا في أي تجمع محلي، جهوي،
وطني أو دولي يساير أهدافها.الفصل الحادي عشر:
- يحق للمكتب الإداري أن يبث في كل المسائل
التي لم يرد ذكرها في هذا النظام الداخلي بتنسيق وتشاور مع المجلس الإداري للجمعية.
Top
0 commentaires تعليقات القراء 0 تعليقات الفايسبوك
إرسال تعليق